Hukum-Hukum Thaharah (5): Sunnah-Sunnah Wudhu
[• سنن الوضوء] (وسننه) أي الوضوء (عَشَرة أشياء)، وفي بعض نسخ المتن: «عَشْرُ خصال»: (١ التسمية) أوَّلَه. وأقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإن ترك التسمية أوَّلَه أتى بها في أثنائه؛ فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها.
[•
سنن
الوضوء]
(وسننه)
أي
الوضوء
(عَشَرة
أشياء)،
وفي
بعض
نسخ
المتن:
«عَشْرُ
خصال»:
(١
التسمية)
أوَّلَه.
وأقلها
بسم
الله،
وأكملها
بسم
الله
الرحمن
الرحيم؛
فإن
ترك
التسمية
أوَّلَه
أتى
بها
في
أثنائه؛
فإن
فرغ
من
الوضوء
لم
يأت
بها.
(٢
وغسل
الكفين)
إلى
الكوُعَين
قبل
المضمضة،
ويغسلهما
ثلاثا
إن
تردد
في
طُهْرهما
(قبل
إدخالهما
الإناءَ)
المشتملَ
على
ماء
دون
القلتين؛
فإن
لم
يغسلهما
كُرِهَ
له
غمسهما
في
الإناء،
وإن
تَيَقَّن
طهرهما
لم
يُكرَه
غَمسُهما.
(٣
والمضمضة)
بعد
غسل
الكَفَّين.
ويحصل
أصل
السنة
فيها
بإدخال
الماء
في
الفَمّ
خ
سواء
م
أداره
فيه
ومَجَّه
أم
لا؛
فإن
أراد
الأكمل
مجه.
(٤
والاستنشاق)
بعد
المضمضة.
ويحصل
أصل
السنة
فيه
بإدخال
الماء
في
الأنف،
سواء
جَذَبَه
بنَفَسِه
إلى
خياشيمه
ونثره
أم
لا؛
فإن
أراد
الأكمل
نثره.
والمبالغة
مطلوبة
في
المضمضة
والاستنشاق.
والجمع
بين
المَضْمَضَة
والاستنشاق
بثلاث
غُرَف
يتمضْمض
من
كل
منها
ثم
يستنشق
خ
أفضل
من
الفصل
بينهما.
(٥
ومسح
جميع
الرأس)
وفي
بعض
نسخ
المتن
«واستيعاب
الرأس
بالمسح».
أما
مسح
بعض
الرأس
فواجب
كما
سبق.
ولو
لم
يرد
نزع
ما
على
رأسه
من
عمامة
ونحوها
كمل
بالمسح
عليها.
(٦
ومسح)
جميع
(الأذنين
ظاهرهما
وباطنهما
بماء
جديد)
أي
غير
بَلَلِ
الرأس.
والسنة
في
كيفية
مسحهما
أن
يدخل
مسبحتيه
في
صماخيه
ويديرهما
على
المعاطف،
ويمرّ
إبهاميه
على
ظهورهما،
ثم
يلصق
كفيه،
وهما
مبلولتان
بالأذنين
استظهارا.
(٧
وتخليل
اللحية
الكَثَّة)
بمثلثة
من
الرجُل؛
أما
لحية
الرجل
الخفيفة
ولحية
المرأة
والخنثى
فيجب
تخليلهما.
وكيفيته
أن
يُدخِل
الرجلُ
أصابعه
من
أسفل
اللحية.
(٨
وتخليل
أصابع
اليدين
وَالرِّجلين)
إن
وصل
فاالماء
إليها
من
غير
تخليل؛
فإن
لم
يصِل
إلا
به
-
كالأصابع
الملتفة
-
وجب
تخليلها؛
وإن
لم
يتأت
تخليلها
لالتحامها
حرم
فتقُها
للتخليل.
وكيفية
تخليل
اليدين
بالتشبيك،
والرِجلين
بأن
يبدأ
بخِنصِرِ
يده
اليسرى
من
أسفلِ
الرِّجل
مبتدئا
بخنصر
الرِجل
اليمنى
خاتما
بخنصر
اليسرى.
(٩
وتقديم
اليمنى)
من
يديه
ورجليه
(على
اليسرى)
منهما.
أما
العضوان
اللذان
يسهل
غسلهما
معا
كالخدين
فلا
يقدم
الأيمن
منهما،
بل
يُطَهَّرَان
دفعة
واحدة.
وذكر
المصنف
سنية
تثليث
العضو
المغسول
والممسوح
في
قوله:
(١٠
والطهارة
ثلاثا
ثلاثا).
وفي
بعض
النسخ
«والتكرار»
أي
للمغسول
والممسوح،
(والموالاة).
ويعبر
عنها
بالتتابُع؛
وهي
أن
لا
يحصل
بين
العضوين
تفريقٌ
كثير،
بل
يطهر
العضو
بعد
العضو،
بحيث
لا
يجف
المغسول
قبله
مع
اعتدال
الهواء
والمزاج
والزمان.
وإذا
ثلّث
فالاعتبار
لآخر
غسلة.
وإنما
تندب
الموالاة
في
غير
وضوء
صاحب
الضرورة؛
أما
هو
فالموالاة
واجبة
في
حقه.
وبَقِيَ
للوضوء
سنن
أخرى
مذكورة
في
المطولات.

0 Komentar "Hukum-Hukum Thaharah (5): Sunnah-Sunnah Wudhu"
Posting Komentar