Hukum-Hukum Thaharah (4): Fardhu-Fardhu Wudhu
[• فروض الوضوء] {فصل} في فروض الوُضوء. وهو بضم الواو - في الأشهر - اسم للفعل، وهو المراد هنا؛ وبفتح الواو اسم لما يَتَوَضَّأُ به. ويشتمل الأولُ على فروض وسُنَن.
[•
فروض
الوضوء]
{فصل}
في
فروض
الوُضوء.
وهو
بضم
الواو
-
في
الأشهر
-
اسم
للفعل،
وهو
المراد
هنا؛
وبفتح
الواو
اسم
لما
يَتَوَضَّأُ
به.
ويشتمل
الأولُ
على
فروض
وسُنَن.
وذكر
المصنف
الفروض
في
قوله:
(وفروض
الوضوء
ستة
أشياء):
أحدها
(النية).
وحقيقتها
شرعا
قصد
الشيء
مقترنا
بفعله؛
فإن
تراخى
عنه
سمي
عزما.
وتكون
النية
(عندَ
غَسل)
أول
جزء
من
(الوجه)
أي
مقترنة
بذلك
الجزء،
لا
بجميعه،
ولا
بما
قبله،
ولا
بما
بعده؛
فينوي
المتوضئ
عند
غسل
ما
ذُكر
رفعَ
حدث
من
أحداثه،
أو
ينوي
استباحة
مفتقر
إلى
وضوء،
أو
ينوي
فرض
الوضوء،
أو
الوضوء
فقط،
أو
الطهارة
عن
الحدث.
فإن
لم
يقل
عن
الحدث
لم
يصحَّ.
وإذا
نوى
ما
يعتبر
من
هذه
النيات
وشرك
معه
نية
تنظّف
أو
تبرّد
صحّ
وضوؤه.
(و)
الثاني
(غسل)
جميع
(الوجه).
وحَدُّه
طولاً
ما
بين
منابت
شعر
الرأس
غالبا،
وآخر
اللَّحْيَين؛
وهما
العَظْمان
اللذان
ينبُت
عليهما
الأسنان
السفلى،
يجتمع
مقدَّمهما
في
الذَّقَن،
ومؤخَّرهما
في
الأُذُن.
وحدُّه
عَرْضا
ما
بين
الأذنين.
وإذا
كان
على
الوجه
شعرٌ
خَفيف
أو
كثيف
وجب
إيصال
الماء
إليه
مع
البَشَرَة
التي
تحته.
وأما
لحِية
الرجل
الكثيفة
بأن
لم
يرَ
المخاطبُ
بشرتَها
من
خلالها
فيكفي
غَسل
ظاهرها،
بخلاف
الخفيفة،
وهي
ما
يرى
المخاطب
بشرتها،
فيجب
إيصال
الماء
لبشرتها،
وبخلاف
لحية
امرأة
وخنثى،
فيجب
إيصال
الماء
لبشرتهما
ولو
كثفا.
ولا
بد
مع
غسل
الوجه
من
غسل
جزء
من
الرأس
والرَّقَبَة
وما
تحت
الذَِّقَن.
(و)
الثالث
(غسل
اليدين
إلى
المِرْفَقين).
فإن
لم
يكن
له
مرفقان
اعتبر
قدرهما.
ويجب
غسل
ما
على
اليدين
من
شعر
وسلعة
وأصبع
زائدة
وأظافير.
ويجب
إزالة
ما
تحتها
من
وسخ
يمنع
وصول
الماء.
(و)
الرابع
(مَسْحُ
بعض
الرأس)
مِن
ذَكر
أو
أنثى
أو
خنثى؛
أو
مسح
بعض
شعر
في
حد
الرأس.
ولا
تتعيَّن
اليد
للمسح،
بل
يجوز
بخِرْقة
وغيرها.
ولو
غسل
رأسه
بدل
مسحها
جاز.
ولو
وضع
يده
المبلولة
ولم
يُحركها
جاز.
(و)
الخامس
(غسل
الرجلين
إلى
الكعبين)
إن
لم
يكن
المتوضئ
لابسا
للخفين؛
فإن
كان
لابسهما
وجب
عليه
مسح
الخفين
أو
غسل
الرجلين.
ويجب
غسل
ما
عليهما
من
شعر
وسِلْعَةٍ
وأُصبُع
زائدة
كما
سبق
في
اليدين.
(و)
السادس
(الترتيب)
في
الوضوء
(على
ما)
أي
على
الوجه
الذي
(ذكرناه)
في
عد
الفروض.
فلو
نسي
الترتيب
لم
يكف.
ولو
غسل
أربعة
أعضائه
دفعةً
واحدة
بإذنه
ارتفع
حدث
وجهه
فقط.

0 Komentar "Hukum-Hukum Thaharah (4): Fardhu-Fardhu Wudhu"
Posting Komentar