Hukum-Hukum Thaharah (2): Menyamak Kulit dan Menggunakan Perabot Emas Perak
[• تطهير جلود الميتة]
{فصل} في ذكر شيء من الأعيان المتنجَسة وما يطهر منها بالذباغ وما لا يطهر. (وجلود الميتة) كلها (تطهُر بالدباغ) سواء في ذلك ميْتة مأكول اللحم وغيره. وكيفية الذبغ أن ينزع فضول الجلد مما يُعَفِّنه من دم ونحوه، بشيء حِرِّيف كعفص، ولو كان الحريف نجسًا كذَرْق حمام كفى في الدبغ (إلا جلدَ الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما) مع حيوان طاهر، فلا يطهر بالدباغ.
![]() |
| Manjakani pada pohon ek yang sudah dewasa (Quercus lobata). Kredit Foto: Audrey J. Brandt |
[•
تطهير
جلود
الميتة]
{فصل}
في
ذكر
شيء
من
الأعيان
المتنجَسة
وما
يطهر
منها
بالذباغ
وما
لا يطهر.
(وجلود
الميتة)
كلها
(تطهُر
بالدباغ)
سواء
في
ذلك
ميْتة
مأكول
اللحم
وغيره.
وكيفية
الذبغ
أن
ينزع
فضول
الجلد
مما
يُعَفِّنه
من
دم
ونحوه،
بشيء
حِرِّيف
كعفص،
ولو
كان
الحريف
نجسًا
كذَرْق
حمام
كفى
في
الدبغ
(إلا
جلدَ
الكلب
والخنزير
وما
تولد
منهما
أو
من
أحدهما)
مع
حيوان
طاهر،
فلا
يطهر
بالدباغ.
(وعظمُ
الميتةِ
وشعرُها
نجسٌ)
وكذا
الميتة
أيضا
نجسة.
وأريد
بها
الزائلة
الحياة
بغير
ذكاة
شرعية؛
فلا
يستثنى
حينئذ
جنين
المُذَكَّاة
إذا
خرج
من
بطن
أمه
حاميتًا،
لأن
ذَكَّاته
في
ذكاة
أمه،
وكذا
غيره
من
المستثنيات
المذكورة
في
المبسوطات.
ثم
استثنى
من
شعر
الميتة
قوله:
(إلا
الآدمي)
أي
فإن
شَعره
طاهر
كمَيتَتِه.
[•
استعمال
الأواني]
{فصل}
في
بيان
ما
يحرم
استعماله
من
الأواني
وما
يجوز.
وبدأ
بالأول
فقال:
(ولا
يجوز)
في
غير
ضرورة
لرجل
أو
امرأة
(استعمال)
شيء
من
(أواني
الذهب
والفِضَّة)،
لا
في
أكل
ولا
في
شرب
ولا
غيرهما؛
وكما
يحرم
استعمال
ما
ذكر،
يحرم
اتخاذه
من
غير
استعمال
في
الأصح.
ويحرم
أيضا
الإناء
المَطْلِيّ
بذهب
أو
فضة
إن
حصل
من
الطِلاَء
شيءٌ
بعرضه
على
النار.
(ويجوز
استعمال)
إناء
(غيرهما)
أي
غير
الذهب
والفضة
(من
الأواني)
النفيسة،
كإناء
ياقوت.
ويحرم
الإناء
المُضَبَّب
بضبة
فضة
كبيرة
عرفًا
لزينة؛
فإن
كانت
كبيرة
لحاجة
جاز
مع
الكراهة،
أو
صغيرة
عرفا
لزينة
كرهت،
أو
لحاجة
فلا
تكره.
أما
ضبة
الذهب
فتحرم
مطلقا،
كما
صححه
النووي.

0 Komentar "Hukum-Hukum Thaharah (2): Menyamak Kulit dan Menggunakan Perabot Emas Perak"
Posting Komentar